الشيخ الجواهري

255

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( ومنع في المبسوط « 1 » ) [ 1 ] . ( التفاتاً إلى اشتراط عدم البيّنة في الآية ، وهو الأشبه ) [ 2 ] . ( ولو قذفها بزنى إضافة إلى ما قبل النكاح فقد وجب الحدّ ، وهل له إسقاطه باللعان ) كما لو أطلق أو أضافه إلى زمان الزوجية ؟ ( قال في الخلاف « 2 » : ليس له اللعان اعتباراً بحالة الزنى ) [ 3 ] . ( وقال في المبسوط : له ذلك اعتباراً بحالة القذف « 3 » ) [ 4 ] ، ( وهو أشبه ) [ 5 ] . ( ولا يجوز ) للزوج فضلًا عن الأجنبي عندنا ( قذفها مع الشبهة ولا مع غلبة الظنّ أو « 4 » أخبره الثقة أو شاع أنّ فلاناً زنى بها ) ولا غير ذلك من صفات الولد ونحوه [ 6 ] .

--> ( 1 ) المبسوط 5 : 183 . 193 . ( 2 ) الخلاف 5 : 16 . ( 3 ) المبسوط 5 : 183 . 193 . ( 4 ) في الشرائع : « وإن » بدل « أو » . ( 5 و 6 ) الجامع للشرائع : 480 . القواعد 3 : 182 . ( 7 ) انظر الوسائل 22 : 407 ، ب 1 من اللعان . ( 8 ) النور : 4 . ( 9 ) النور : 6 - 9 . ( 10 ) النور : 4 . ( 11 ) كشف اللثام 8 : 293 . ( 12 و 13 ) الوسائل 28 : 173 ، ب 1 من حدّ القذف ، ح 2 ، 1 . ( 14 ) انظر بحار الأنوار 44 : 80 ، 82 ، 83 .